Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75556 بتاريخ 15/11/2019 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية المتعلقة بأسس الاختبار حتى يتسنى لمحكمة القانون بسط رقابتها
Principe juridique
- يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على تزكية أعمال الخبير بعبارة عامة دون مناقشة دفوع جوهرية تتصل بالأسس المعتمدة في احتساب المبالغ موضوع النزاع.
- يتعيّن على محكمة الموضوع، عند إثارة منازعة جدية حول منهجية الاختبار أو عناصر الاحتساب، أن تتحرّى ذلك بإجراء الاستقراءات اللازمة كتحرير الخبير لشرح أسسه أو الإذن بإعادة الاحتساب بما يتيح لمحكمة القانون بسط رقابتها.
- يؤدي عدم بيان موقف محكمة الموضوع تعليلا من مسألة عبء إثبات الاقتطاعات المتنازع في قيمتها إلى فساد التعليل بما يوجب النقض متى حال ذلك دون الرقابة على سلامة تطبيق قواعد الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 520 من م ا ع-الفصل 420 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.