Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 75573 بتاريخ 28/05/2021 : عدم سماع دعوى التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن القطع التعسفي للعلاقة الشغلية

J P 75573/202128 mai 2021

Principe juridique

  1. يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى توافرت عناصرها القانونية المتمثلة في تقديم العمل تحت إدارة المؤجر ومراقبته وبمقابل أجر.
  2. لا يقبل طلب التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن القطع التعسفي للعلاقة الشغلية متى كان جبر الضرر في هذه الحالة مضبوطا بقواعد آمرة خاصة تتولى تحديد التعويض المستحق.
  3. تقدير حصول واقعة الطرد وتكييفها من حيث وجود السبب الحقيقي والجدي يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات المعروضة عليها.
  4. لا يعتد بالشهادات التي لم يتلقها القاضي وفق الشكل القانوني باعتبارها باطلة كوسيلة إثبات، ويجوز اعتماد وسائل التنبيه والمعاينة القانونية لإثبات التخلي عن العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.