Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75638 بتاريخ 13/01/2021 : سقوط الحق في دعوى الاستحقاق بمضي أجل العام من تاريخ نشر امر الاستقصاء بالرائد الرسمي
Principe juridique
- يعدّ سقوط الحق برفع الدعوى متى ضبطه القانون بأجل وشروط وتمسك به الخصم قبل الخوض في الأصل مسألة أولية تحول دون نظر المحكمة في موضوع النزاع وتوجب الاقتصار على التصريح بالسقوط عند ثبوته.
- يفتح نشر امر الاستقصاء بالرائد الرسمي أجل القيام بدعوى الاستحقاق أو مطلب التسجيل، ويترتب على انقضاء أجل العام دون ممارسة هذا الحق عدم قبول أي دعوى استحقاق لاحقة لثبوت السقوط.
- قيام قرينة قانونية قاطعة على العلم بالنصوص إثر نشرها بالرائد الرسمي يمنع التمسك بالغياب أو بعدم العلم لمواجهة آجال السقوط المرتبطة بالنشر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الامر العلي المؤرخ في جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة الخاص-الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية-القرار التعقيبي عدد 8545 المؤرخ في 26/05/2006-القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنستير عدد 21618 المؤرخ في 23/06/2005-الحكم المسحي عدد 107713 المؤرخ في 4/06/2007-الفصلين 41 و108 من الدستور-الامر المتعلق بالملك العمومي المؤرخ في 24/9/1885-الفصل الاول من الامر المتعلق بالملك العمومي المؤرخ في 24/9/1885-الفصل الاول من الامر المؤرخ في 18 جوان 1918-الفصل 9 من نفس الامر-الفصل 12من الامر المؤرخ في 18 جوان 1918-الفصل 16 من نفس المجلة-الامر المؤرخ في 13/01/1896-الامر عدد 2961 الواقع نشره بالرائد الرسمي المؤرخ في 9/1/2001-الفصلين 5 و6 من الامر العلي المشار اليه-الفصل 12 من الامر العلي المؤرخ في 18/06/1918-الفصل 37 من القانون العقاري-الفصل 545 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.