Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75116 بتاريخ 05/05/2023 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تناسب عقوبة العزل مع الأفعال المنسوبة
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، ويعدّ تاريخ الدخول للمؤسسة أساسا لاحتساب الأقدمية سواء كان بعنوان العمل او التربص او التجربة، ولا يقبل الدفع باستبعاد مدة التربص او التجربة من الأقدمية متى ثبت الاسترسال.
- يرجع الي القاضي تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد بناء على عناصر الاثبات المقدمة من الطرفين، وذلك بالموازنة بين مختلف الادلة وترجيح ما يراه متماشيا والوقائع.
- لا تقوم حالة الخطا الفادح المبرر للطرد إذا لم تكن الأفعال المنسوبة بالخطورة التي تستوجب عقوبة الطرد، ويؤخذ في ذلك بمبدا ملاءمة العقوبة ومبدا تدرج العقوبات باعتبار الطرد اقصى عقوبة.
- يقدر التعويض عن الطرد التعسفي وفق معيار الأقدمية والأجر والضرر الناتج عن الطرد، ويعتمد في ضبطه الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 27 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 14 من م ش-الفصل 8 من عقد الشغل المحدد المدة المعرف بامضائه في 26 مارس 2012-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 16 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للنسيج-الفصل 23 م ش-الفصل 14 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للنسيج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.