Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 75116 بتاريخ 05/05/2023 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تناسب عقوبة العزل مع الأفعال المنسوبة

J P 75116/20235 mai 2023

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، ويعدّ تاريخ الدخول للمؤسسة أساسا لاحتساب الأقدمية سواء كان بعنوان العمل او التربص او التجربة، ولا يقبل الدفع باستبعاد مدة التربص او التجربة من الأقدمية متى ثبت الاسترسال.
  2. يرجع الي القاضي تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد بناء على عناصر الاثبات المقدمة من الطرفين، وذلك بالموازنة بين مختلف الادلة وترجيح ما يراه متماشيا والوقائع.
  3. لا تقوم حالة الخطا الفادح المبرر للطرد إذا لم تكن الأفعال المنسوبة بالخطورة التي تستوجب عقوبة الطرد، ويؤخذ في ذلك بمبدا ملاءمة العقوبة ومبدا تدرج العقوبات باعتبار الطرد اقصى عقوبة.
  4. يقدر التعويض عن الطرد التعسفي وفق معيار الأقدمية والأجر والضرر الناتج عن الطرد، ويعتمد في ضبطه الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.