Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 75188 بتاريخ 06/01/2023 : سقوط دعوى الطرد التعسفي بمرور العام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

J P 75188/20236 janvier 2023

Principe juridique

  1. يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بين المؤجرين والعملة بمرور عام واحد يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
  2. تخضع دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل لأجل سقوط خاص يوجب تقديمها خلال العام الذي يلي القطع وإلا ترتب عن ذلك عدم سماعها.
  3. تعد المسقطات وجوبية وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها انقضاء الأجل القانوني دون ثبوت ما يقطع مدة السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.