Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2025/7524 بتاريخ 11/07/2025 : قيام جريمة الادعاء بالباطل باقتران التصريحات المغلوطة بعلم الواشي بعدم صحتها
Principe juridique
- تقوم جريمة الادعاء بالباطل على ركن مادي يتمثل في صدور تصريحات مغلوطة وموجبة للعقاب لدى سلطة إدارية أو عدلية، وركن معنوي قوامه علم الواشي بعدم صحة ما صرّح به مع انصراف نيته الإجرامية إلى تحقيق نتيجة من وراء تلك الوشاية.
- لا يكفي لقيام جريمة الادعاء بالباطل مجرد تقديم شكايات تنتهي بالحفظ، ما لم يثبت توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة وفق المعيار الذي استخلصته المحكمة من أحكام النص الجزائي المنطبق.
- يقتضي الحكم بالتعويض لفائدة القائم بالحق الشخصي ثبوت ضرر ثابت ومحقق الوقوع وناشئ مباشرة عن الجريمة، ويعد الضرر المعنوي أذى يلحق بالشعور والمعنويات ويُعتبر في ذاته محقق الوقوع.
Textes appliqués
- الفصل 248 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 7 من م ا ج autres décisions
- الفصل 192 م ا ج autres décisions
- الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.