Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75362 بتاريخ 24/12/2021 : رفض طلب تكليف خبير عند عدم إقامة ما يثبت العلاقة الشغلية
Principe juridique
- طلب تكليف خبير مختص في الحسابات لاحتساب المستحقات الشغلية يفترض ثبوت العلاقة الشغلية ابتداء حتى يتحدد نطاق الالتزام بالأجر والمنح محل الاحتساب.
- تجرد ملف الدعوى من كل مؤيد يثبت قيام العلاقة الشغلية يجعل المحكمة غير قادرة على مواصلة النظر في طلب احتساب المنح، ويترتب عنه رفض الدعوى لعدم قيام ركنها الإثباتي.
- عند رفض الدعوى الشغلية تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عملا بأحكام الفصل 213 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.