Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74709.2019 بتاريخ 22/01/2020 : إحالة المؤسسة للغير لا تجوز إلا عند ثبوت عدم واقعية برنامج الإنقاذ
Principe juridique
- برنامج الإنقاذ في إطار قانون الإنقاذ يقوم على معيار الواقعية وقابلية التطبيق والنجاعة، فلا يصادق القاضي على برنامج مؤسس على فرضيات غير قابلة للإنجاز أو لا تفي بانتشال المؤسسة من صعوباتها المالية.
- إعداد برنامج الإنقاذ عمل مشترك يساهم فيه المدين والدائنون تحت دراسة المتصرف القضائي الذي يتولى إدخال التعديلات اللازمة قبل عرضه، ولا يعفى المدين من واجب المبادرة وتقديم مساهمته الفعلية في وسائل الإنقاذ.
- إحالة المؤسسة للغير تعد حلا مشروعا متى ثبت للمحكمة تعذر إنقاذها وانعدام مؤشرات النهوض بها في نطاق التسوية القضائية، وتقدير ذلك يرجع لمحكمة الموضوع استنادا إلى المعطيات الثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 26 من قانون الانقاذ autres décisions
- القانون عـ79ـدد لسنة 2003 المؤرخ في 19/12/2003 autres décisions
- الفصل 3 مكرر من القانون autres décisions
- الفصل 36 من قانون إنقاذ المؤسسات autres décisions
- الفصل 37 من قانون الانقاذ autres décisions
- الفصل 43 جديد autres décisions
- الفصل 41 من القانون عـ95ـدد autres décisions
- الامر الحكومي عدد 335/2016 autres décisions
- قانون عـ61ـدد لسنة 93 autres décisions
- القانون 71 لسنة 97 autres décisions
- الفصل 32 من مرسوم المحاماة autres décisions
- الفصل 108 من الدستور autres décisions
- الفصل 41 من الدستور autres décisions
- الفصل 47 من القانون عـ34ـدد لسنة 1995 autres décisions
- القانون عـ79ـدد المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.