Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74787 بتاريخ 31/12/2021 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم ثبوت واقعة الطرد بوسائل الإثبات المقبولة قانونا
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، ويكفي لاستخلاص قيامها الاستناد إلى مؤيدات كتابية معتبرة ككشف الحياة المهنية وبطاقات الخلاص متى دلّت على الاسترسال في العمل خلال الفترة المدعى بها.
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتحقق واقعة الطرد من عدمها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي توازن بين مختلف وسائل الإثبات وترجّح ما تراه مطابقا للوقائع دون التقيد بتحميل أحد الطرفين وحده عبء الإثبات.
- كل الشهادات الواقع تلقيها على غير الصورة المحددة بالفصل 92 م م م ت تعد باطلة ولا يعتد بها، فلا تصلح لإثبات واقعة الطرد الشهادة المضمنة بكتب معرف عليه بالامضاء لعدم تلقيها من القاضي.
- محضر معاينة يتضمن تسجيل محتوى مكالمة هاتفية لا ينهض وحده كحجة رسمية لإثبات واقعة الطرد لارتباط تسجيل المكالمات الهاتفية بضوابط وإجراءات قانونية خاصة، ويظل قاصرا في غياب قرائن أخرى تعززه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.