Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74790 بتاريخ 24/12/2021 : رفض المطالب الشغلية عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية بما يسمح بتحديد مدة العمل الفعلي

J P 74790/202124 décembre 2021

Principe juridique

  1. يقتضي النظر في المطالب الشغلية التي يترتب تقديرها على مدة العمل الفعلي أن يثبت الأجير قيام العلاقة الشغلية مع استرسالها بما يسمح بتحديد مدة العمل التي تُعتمد أساسا للاحتساب.
  2. إذا أظهرت الوثائق المعتمدة وجود فترات انقطاع ضمن الفترة المدعى بها دون أن يستكمل المدعي إثبات استرسال العلاقة الشغلية بكافة وسائل الإثبات المخولة قانونا تعذر على المحكمة احتساب الغرامات والمستحقات، مما يفضي إلى رفض الدعوى لتجردها من السند المحدد.
  3. تحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه وفق القواعد المنظمة لذلك بمجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.