Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 749.2005 بتاريخ 09/03/2006 : اختصاص تعديل الكراء التجاري يكتسب الصبغة الآمرة عند تعيين موقع العقار معيارا له

J P 749/20069 mars 2006

Principe juridique

  1. تظل قاعدة مقاضاة المطلوب أمام المحكمة التي يقع بدائرتها مقره القانوني قاعدة إجرائية راعية لمصالح الخصوم الشخصية ما لم يتدخل المشرع لاختيار معيار آخر لتحديد الاختصاص الترابي.
  2. إذا عيّن المشرع موقع العقار معيارا للاختصاص الترابي فإن القاعدة تفقد طبيعتها كقاعدة موضوعة لمصلحة الخصوم لتصبح قاعدة آمرة منظمة لمرفق العدالة متصلة بحسن سير القضاء.
  3. القواعد الآمرة المنظمة لمرفق العدالة يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم قبل الخوض في الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م-الفصل 18 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 28 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 123 م م م ت-الفصل 28 من القانون عـ37/1977ـدد المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.