Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74337 بتاريخ 11/11/2024 : التعويض عن الضرر الاقتصادي لابن الهالك لا يصرف في شكل رأس مال

J P 74337/202411 novembre 2024

Principe juridique

  1. قواعد التعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث المرور الواردة بالقانون عدد 86 لسنة 2005 هي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أو للأطراف مخالفتها في نظام صرف التعويض أو في قواعد تقديره.
  2. التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي للمستحقين عن وفاة جراء حادث مرور يصرف بصفة أصلية في شكل جرايات شهرية، ولا يجوز تحويله إلى رأس مال إلا في الحالات التي حصرها النص.
  3. اعتماد معيار مغاير للدخل السنوي للهالك عند احتساب الضرر الاقتصادي، رغم توفر ما يفيد الدخل السنوي، يشكل خرقا لقواعد الاحتساب الآمرة ويؤدي إلى فساد التقدير القانوني لمقدار التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.