Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74337 بتاريخ 11/11/2024 : التعويض عن الضرر الاقتصادي لابن الهالك لا يصرف في شكل رأس مال
Principe juridique
- قواعد التعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث المرور الواردة بالقانون عدد 86 لسنة 2005 هي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أو للأطراف مخالفتها في نظام صرف التعويض أو في قواعد تقديره.
- التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي للمستحقين عن وفاة جراء حادث مرور يصرف بصفة أصلية في شكل جرايات شهرية، ولا يجوز تحويله إلى رأس مال إلا في الحالات التي حصرها النص.
- اعتماد معيار مغاير للدخل السنوي للهالك عند احتساب الضرر الاقتصادي، رغم توفر ما يفيد الدخل السنوي، يشكل خرقا لقواعد الاحتساب الآمرة ويؤدي إلى فساد التقدير القانوني لمقدار التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/18/15-الفصل 126 من مجلة التامين-الفصول 143.144.145.146.147 من مجلة التامين-الفصل 123 من م تامين-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 145 من مجلة التامين-الفصل 143 أعاله-الفصل 144 أعلاه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.