Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 74415 بتاريخ 24/02/2016 : تغيير سبب دعوى الطلاق في الاستئناف غير جائز

J P 74415/201624 février 2016

Principe juridique

  1. تحديد سبب الدعوى في الطور الابتدائي يجعل موضوعها مقيدا في الاستئناف فلا يجوز استبدال الأساس القانوني للطلب بما يغاير ما فصل فيه ابتدائيا.
  2. العبرة في نطاق الدعوى بالطلبات الأخيرة المعبر عنها صلب محاضر الجلسات، ويترتب على ذلك ضبط سبب الحكم وفق ما استقر عليه تمسك الخصم عند ختم المرافعة.
  3. مخالفة منع تغيير الدعوى في الاستئناف تفضي إلى رفض الطلب المحدث في الطور الاستئنافي موضوعا ولو تضمن أساسا قانونيا آخر.

Textes appliqués

  • الفصل 135 م م م ت-الفصل 130 و ما بعده من م م م ت-الفصل 41 من قانون الحالة المدنية-الفصل 137 من م م م ت-الفقرة الاولى من الفصل 31 من م ا ش-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 151 من م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.