Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 74415 بتاريخ 24/02/2016 : تغيير سبب دعوى الطلاق في الاستئناف غير جائز
Principe juridique
- تحديد سبب الدعوى في الطور الابتدائي يجعل موضوعها مقيدا في الاستئناف فلا يجوز استبدال الأساس القانوني للطلب بما يغاير ما فصل فيه ابتدائيا.
- العبرة في نطاق الدعوى بالطلبات الأخيرة المعبر عنها صلب محاضر الجلسات، ويترتب على ذلك ضبط سبب الحكم وفق ما استقر عليه تمسك الخصم عند ختم المرافعة.
- مخالفة منع تغيير الدعوى في الاستئناف تفضي إلى رفض الطلب المحدث في الطور الاستئنافي موضوعا ولو تضمن أساسا قانونيا آخر.
Textes appliqués
- الفصل 135 م م م ت-الفصل 130 و ما بعده من م م م ت-الفصل 41 من قانون الحالة المدنية-الفصل 137 من م م م ت-الفقرة الاولى من الفصل 31 من م ا ش-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 151 من م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.