Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74487.2012 بتاريخ 14/11/2013 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون المعمول به بتاريخ الحادث عند غياب التصريح الجبائي أو الاجتماعي
Principe juridique
- يُستفاد من الفصل 127 من مجلة التأمين أنّ احتساب التعويض عن أضرار العجز يقوم على أساس الدخل المصرّح به خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث متى قدّم المتضرّر ما يثبت ذلك بالتصريح الجبائي أو بتصاريح الضمان الاجتماعي.
- إذا لم يُدل المتضرّر بالتصريح الجبائي أو بالتصريح المقدّم لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات الدخل، فإنّ الدخل يُعتبر معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع المعمول به في تاريخ ارتكاب الحادث دون الرجوع إلى معيار السنة السابقة.
- لا يجوز تحميل الفقرة الأخيرة من الفصل 127 من مجلة التأمين ما لا تحتمل بإقحام عبارة "خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث" فيها متى لم ينصّ عليها المشرّع صراحة، لأن ذلك يرتّب آثارا لا تتماشى والنصوص القانونية المنظمة للمسألة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.