Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 73787 بتاريخ 04/03/2022 : رفض مطلب فروق الأجر لعدم توفر نتيجة الاختبار بسبب تقاعس الطالب
Principe juridique
- يختص القضاء العدلي بالنزاعات القائمة بين المنشات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية وبين أعوانها متى كان النظام القانوني للمؤسسة ينص صراحة على انطباق مجلة الشغل وأحكام الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة.
- يثبت عقد الشغل والعلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى دلت المؤيدات على قيام رابطة تبعية وأداء عمل بمقابل أجر تحت ادارة ومراقبة المؤجر.
- يرفض مطلب فروق الأجر والمنح إذا كانت المحكمة قد أذنت باختبار لتحديد التصنيف المهني واحتساب المستحقات وتعذر استكماله بسبب تقاعس الطالب بما يحول دون توفر عنصر الإثبات الحاسم لتقدير الطلب.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 04 فيفري 1989-الامر عدد3170 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010-الفصل 3 من الامر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 07/10/2002-الفصل 251 م م م ت-الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل الاول و الثاني من القانون الأساسي للمطلوبة-مجلة الشغل-أحكام الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.