Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 73787 بتاريخ 04/03/2022 : رفض مطلب فروق الأجر لعدم توفر نتيجة الاختبار بسبب تقاعس الطالب

J P 73787/20224 mars 2022

Principe juridique

  1. يختص القضاء العدلي بالنزاعات القائمة بين المنشات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية وبين أعوانها متى كان النظام القانوني للمؤسسة ينص صراحة على انطباق مجلة الشغل وأحكام الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة.
  2. يثبت عقد الشغل والعلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى دلت المؤيدات على قيام رابطة تبعية وأداء عمل بمقابل أجر تحت ادارة ومراقبة المؤجر.
  3. يرفض مطلب فروق الأجر والمنح إذا كانت المحكمة قد أذنت باختبار لتحديد التصنيف المهني واحتساب المستحقات وتعذر استكماله بسبب تقاعس الطالب بما يحول دون توفر عنصر الإثبات الحاسم لتقدير الطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.