Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 7383 بتاريخ 04/10/2017 : ثبوت نسبة التدليس إلى المستفيد من المحرر عند تأكد صدور إمضائه عليه
Principe juridique
- تقوم جريمة التدليس متى ثبت تغيير الحقيقة بإحدى الوسائل القانونية في محرر يصلح لإثبات حق أو إنشائه، وتحقق الضرر ولو كان محتملا، وتوافر القصد الجنائي المتمثل في سوء نية تحريف الحقيقة بقصد اعتماد المحرر لتحقيق الغاية التي وقع التدليس من أجلها.
- يثبت عنصر نسبة التدليس إلى المتهم متى كان هو المستفيد المباشر من المحرر وثبت صدور إمضائه الشخصي عليه مع قيام قرائن جدية تؤكد علمه بمضمونه، بما يجعل ادعاء الجهل بالتدليس غير ذي أثر على قيام المسؤولية الجزائية.
- تتحقق جريمة مسك مدلس بمجرد تعمد إبقاء المحرر المدلس تحت يد الحائز بسوء نية، كما تتحقق جريمة استعمال مدلس متى تعمد تقديم المحرر المدلس لتحقيق أثر قانوني ولو لم يكتمل ترتب جميع آثاره النهائية.
- يجوز للمحكمة، عند تعدد الجرائم المتباينة، النزول بالعقاب طبقا لسلطتها التقديرية متى توافرت موجبات التخفيف، كما لها أن تقرر ضم العقوبات السالبة للحرية متى رأت في ذلك تفريدا للعقاب دون تعارض بين آليات التخفيف والضم.
Textes appliqués
- الفصول 32 و172 و175 و176 و177 و 179 من المجلة الجزائية-الفصل 54 م ج-الفصل 175 م ج-الفصل 172 من المجلة الجزائية-قرار تعقيبي عدد 44444 بتاريخ 3/2/1993-قرار تعقيبي عدد 5737 بتاريخ 11//1981-الفصل 176 من المجلة الجنائية-الفصل 177 من المجلة الجنائية-الفصل 179 من المجلة الجزائية-الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفصل 56 م ج-الفصل 56 من المجلة الجنائية-قرار تعقيبي عدد 24589 بتاريخ 4/4/1991-قرار تعقيبي عدد 75749 بتاريخ 24/3/1998-الفصل 162 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.