Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73961 بتاريخ 23/12/2025 : انتفاء القصد الجنائي في التحيل عند اعتبار الوقائع معاملة مدنية صرفة
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لمجرد مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في التحليل والترجيح متى استند قضاؤها إلى أصل ثابت بأوراق القضية وجاء معللا بما يكفي لبيان أسباب تكوين القناعة.
- إذا انتهت محكمة الموضوع بتعليل سائغ إلى أن عناصر الإسناد لا تقوم وأن الوقائع تندرج في معاملة مدنية صرفة فإن أركان جريمة التحيل لا تكون متوفرة ولا يعد ذلك خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.