Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74027 بتاريخ 02/12/2024 : سقوط الطعن بتوجيهه إلى غير الممثل القانوني للذات المعنوية

J P 74027/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن توافر الأهلية والصفة والمصلحة باعتبارها شروطا إجرائية أولية تتحقق منها المحكمة لارتباطها بمبادئ سير الدعوى المدنية.
  2. توجيه الطعن ضد الذات المعنوية يكون في شخص ممثلها القانوني القائم قانونا بالتمثيل، ويترتب على زوال صفة الممثل السابق انعدام صفته في الخصومة المتعلقة بالدفاع عن مصالحها.
  3. إذا وُجّه الطعن إلى غير الممثل القانوني للذات المعنوية افتقد شرطا من الشروط الإجرائية الأساسية، وتتصدى المحكمة لهذا الإخلال من تلقاء نفسها باعتباره من المبطلات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.