Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74030 بتاريخ 28/05/2021 : رفض الإذن التحضيري بالخبرة عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية بما يحدد مدة العمل الفعلي
Principe juridique
- لا يُؤذن بتسمية خبير لتحديد الصنف المهني واحتساب الفوارق في الأجر والمنح إلا بعد ثبوت العلاقة الشغلية على نحو يُمكّن من ضبط مدة العمل الفعلي التي تُبنى عليها أعمال الخبرة.
- تُثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويترتب عن عدم إقامة الدليل على استرسالها خلال المدة المدعى بها تعذر تحديد نطاق الحقوق المدعاة ورفض الطلب لتجرده من أساسه.
- تُحمّل المصاريف القانونية على الطرف المحكوم عليه وفق القواعد المنظمة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.