Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74030 بتاريخ 28/05/2021 : رفض الإذن التحضيري بالخبرة عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية بما يحدد مدة العمل الفعلي

J P 74030/202128 mai 2021

Principe juridique

  1. لا يُؤذن بتسمية خبير لتحديد الصنف المهني واحتساب الفوارق في الأجر والمنح إلا بعد ثبوت العلاقة الشغلية على نحو يُمكّن من ضبط مدة العمل الفعلي التي تُبنى عليها أعمال الخبرة.
  2. تُثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويترتب عن عدم إقامة الدليل على استرسالها خلال المدة المدعى بها تعذر تحديد نطاق الحقوق المدعاة ورفض الطلب لتجرده من أساسه.
  3. تُحمّل المصاريف القانونية على الطرف المحكوم عليه وفق القواعد المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.