Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73693 بتاريخ 09/10/2024 : صحة اليمين الاستيفائية متى وُجّهت من المحكمة لاستكمال قناعتها بقرائن متضافرة

J P 73693/20249 octobre 2024

Principe juridique

  1. اليمين الإستيفائية أو اليمين المتممة لا تُوجَّه من الخصوم وإنما يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لاستكمال قناعته بما لديه من عناصر إثبات، ولا يكفي مجرد إبداء الخصم استعداده لأدائها لاعتبارها موجهة بطلب منه.
  2. توجيه اليمين الاستيفائية يقتضي توفر قرائن متضافرة في الملف تجعل الدعوى ثابتة مبدئيا، وتكون اليمين حينئذ مكملة لقناعة القاضي في تقدير المبلغ أو استكمال الدليل دون أن تكون وحدها أساس الحكم.
  3. لمحكمة الأصل كامل الحرية في بحث الأدلة وموازنة المستندات وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص حقيقة النزاع، ولا يعيب حكمها عدم الرد على كل الدفوعات متى كانت غير مؤثرة في النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 508 من مجلة التزمات وعقود-الفصل 500 من مجلة التزمات وعقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.