Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72490.2024 بتاريخ 29/1/2025 : عدم انطباق نظام جرايات القطاع العمومي على عملة الحضائر لانتفاء صفة العون العمومي

J P 72490/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. تحديد النظام القانوني للتغطية الاجتماعية يقوم على التكييف القانوني الصحيح للوضعية المهنية للمنتفع، ولا يجوز إسناد صفة العون العمومي إلا إذا انطبق إطار الاستخدام الحصري المنصوص عليه بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية من حيث صور الانتداب والعلاقة المباشرة بالمرفق العمومي.
  2. نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد في القطاع العمومي لا يمتد إلى من لا يثبت انتماؤه إلى أصناف الأعوان العموميين بالمعنى المحدد تشريعا، لأن شرط الانتماء للقطاع العمومي يفترض الخضوع لآليات الانتداب والمسار المهني والتأجير وفق الميزانية العامة للدولة كما يضبطها النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
  3. إعمال المعاهدات الدولية لتقرير الحق في التغطية الاجتماعية لا يبرر تجاوز القوانين الداخلية الآمرة المنظمة لمجال ذلك الحق وشروط ممارسته، ويتعين على محكمة الموضوع مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بمجال انطباق أنظمة الضمان الاجتماعي وأثر القوانين من حيث النفاذ الزمني قبل تقرير الاستحقاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.