Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72267 بتاريخ 23/12/2025 : النزول بالخطية عن الحد الأدنى المقرر لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يكون إلا بتوافر شروط التسوية القانونية

J P 72267/202523 décembre 2025

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تسبيب الأحكام الجزائية شاملا لعناصر الواقعة ووصفها القانوني وأركان الجريمة والأدلة التي بُنيت عليها القناعة، لأن التعليل والتسبيب ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة وصحة الحكم.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب تبقى مقيدة بحدود النص الزجري سند الإحالة، فإذا قرر حدا أدنى للعقوبة المالية فلا يجوز النزول دونه إلا عند تحقق الشروط القانونية التي تبيح ذلك.
  3. لا يجوز إعمال ظروف التخفيف للنزول بالخطية المقررة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلى ما دون الحد الأدنى المقرر قانونا إذا لم تستوف شروط التسوية القانونية المقررة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.