Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72282 بتاريخ 23/12/2025 : عدم جواز النزول بالخطية عن الحدّ الأدنى القانوني في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بتحقق شروط التسوية

J P 72282/202523 décembre 2025

Principe juridique

  1. تسبيب الأحكام وتعليلها شرط لصحتها ولا يعد مستساغا قانونا إلا إذا جاء شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما له أصل ثابت بالملف.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب تبقى مقيدة بحدود النص الزجري سند الإحالة فإذا قرر حدا أدنى للعقوبة المالية امتنع النزول دونه ما لم تتحقق الشروط القانونية التي تجيز ذلك.
  3. إعمال ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية لخفض الخطية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يكون صحيحا إذا أدى إلى النزول تحت الحد الأدنى المقرر قانونا دون استيفاء شروط التسوية المنصوص عليها بالفصل 412 رابعا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.