Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71621 بتاريخ 06/01/2025 : دعوى القسمة تسبقها ضرورة تخصيص الجزء المفرز عند بقاء الترسيم على الشياع
Principe juridique
- حق الشريك في طلب القسمة حق مطلق متعلق بالنظام العام ولا يقبل التنازل أو التقييد.
- إذا كانت الحقوق مرسّمة على الشياع برسم عقاري واحد ولم يقع إفراد الجزء المدّعى تملكه برسم مستقل، فإن دعوى قسمة ذلك الجزء تكون سابقة لأوانها ويتعيّن سلوك إجراءات التخصيص لاستخراج رسم مستقل قبل المطالبة بالقسمة.
- مجرد تخصّص المالكين على الشياع بأجزاء مفرزة والتصرف فيها ماديا لا ينهي الشيوع قانونا ما دامت الملكية بالرسم العقاري مازالت مشاعة، وهو ما يقتضي تصحيح الوضع عبر دائرة التحيين قبل ترتيب آثار القسمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع-الفصل 119 من م ح ع-قانون التحيين المؤرخ في 10/04/2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.