Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71440 بتاريخ 27/01/2025 : عدم انطباق نظام الكراء التجاري عند انتفاء العلاقة الكرائية مع مالك الجدران
Principe juridique
- لا يطبّق القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين للمحلات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري لمجرد كون استغلال المحل تجاريا، بل يتوقف ذلك على ثبوت قيام علاقة كرائية بين مستغل المحل و مالك الجدران.
- إذا ثبت أن الشخص الذي أبرم عقد تسويغ مع الشاغل ليس مالك الجدران، فإن العلاقة المحتج بها لا ترتب صفة قانونية للبقاء بالمحل متى كانت مخالفة لعقد التسويغ المبرم مع المالكة الاصلية.
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقدير الوقائع وتفحص المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له اصل ثابت في الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في تقدير الأدلة ما لم يثبت ضعف التعليل أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 25 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصول 4 و 25 و 27 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصول 547 و 244 من م اع autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.