Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71601 بتاريخ 16/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 71601/202416 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن والأخذ بما تقتنع به المحكمة من وسائل الإثبات يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. عدم إذن المحكمة بإجراء اختبار تكميلي أو معاينة أو سماع شهود لا يعد في حد ذاته خرقا لحقوق الدفاع ما دامت المحكمة قد رأت أن ما تضمنه الملف من حجج ومؤيدات كاف للفصل في النزاع، وهي غير ملزمة مبدئيا بالسعي لتكوين حجج الخصوم أو تلافي ما قد يشوبها من نقص.
  3. لا يكون رفض المطلب التحضيري الرامي إلى سماع بينة أو إجراء معاينة موجبا للنقض إذا كانت البينة أو المعاينة المطلوبة غير منتجة في النزاع ولا تأثير لها على وجه الفصل، وكان التعليل الذي اعتمدته المحكمة في إثبات تحقق المضرة تعليلا سليما.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.