Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71235 بتاريخ 27/01/2025 : ثبوت الشغب في العقار المسجل بقيام الغير بزراعته دون موجب قانوني
Principe juridique
- دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع هي دعوى مقررة لحماية حق الملكية في العقار المسجل ولا تقبل إلا ممن ثبتت صفته كمالك مسجل لهذا العقار.
- يلتزم رافع دعوى كف الشغب بإثبات تحقق الشغب في انتفاعه بالعقار المسجل، ويعد من الشغب كل تصرف مادي في العقار دون موجب قانوني يحدّ من أوجه انتفاع المالك به أو يستأثر به الغير لنفسه.
- الاختبار وسيلة لإثبات المسائل الفنية أو العلمية، وتقدير نتائجه واعتمادها بعد تمحيصها والرد على المآخذ المثارة بشأنها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 101 من م م م ت autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.