Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71290.2024 بتاريخ 05/02/2025 : تقدير النفقة لا يستقيم عند تجاوز المبلغ المحكوم به لمقدار الدخل الثابت دون استكمال وسائل التحري للتحقق من وسع المنفق
Principe juridique
- ضمّ القضايا إجراء جوازي لمحكمة الموضوع لا يُفَعَّل إلا عند قيام وحدة الأطراف والموضوع والسبب على وجه يحقق جدوى النظر فيهما كقضية واحدة درءا لتناقض الأحكام، وإلا كان الاكتفاء بالمسايرة مع الفصل بين القضيتين مؤديا إلى نقض الحكم عند إغفال الغاية من الإجراء.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير النفقة مشروطة بأن تكون الاستخلاصات مؤسسة على تمحيص مستساغ للأدلة ومتناسقة مع عناصر التقدير القانونية، وإلا عُدَّ الحكم معيبا بفساد التقدير وقصور التعليل بما يبرر نقضه.
- متى ترتب عن أسباب الحكم أن مبلغ النفقة المحكوم به يتجاوز مقدار الدخل الشهري الثابت من موارد الكراء، فإن التسليم بادعاءات غير مدعومة حول مصادر دخل إضافية أو ملكيات عقارية متعددة دون حجة ثابتة يعيب التعليل لابتنائه على الشك والتخمين.
- عند دفع المنفق بتدهور وضعيته المالية وإدلائه بمؤيدات تثير شكا جديا حول حقيقة المداخيل، يتعين على محكمة الموضوع استكمال وسائل التحري المتاحة لها للتحقق من واقع الدخل ووضعية المنفق الاجتماعية، وإلا تعذر بسط الرقابة على مراعاة عنصر وسع المنفق فتقوم حالة قصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 52 من م اش-الفصل 52 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.