Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70864 بتاريخ 27/01/2025 : انتفاء التعويض عن تأخير النقل الجوي عند عدم إثبات الضرر
Principe juridique
- مسؤولية الناقل الجوّي عن الضرر الناشئ عن التأخير تقوم على خطأ مفترض بمجرد ثبوت التأخير ولا يُعفى منها إلا إذا أثبت اتخاذ التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو استحالة اتخاذها أو أن الضرر كان بفعل المتضرر.
- الضرر في التعويض عن التأخير طبق المادة (19) من اتفاقية مونتريال غير مفترض ويتعين على المسافر إثباته باعتباره ركنا لازما لقيام المسؤولية إلى جانب ثبوت التأخير.
- مجرد تأخر الرحلة الجوية دون ثبوت ضرر ناتج عنه لا يرتب التعويض لأن دعوى جبر الضرر عن التأخير يجب أن تقوم على ضرر مادي واقع فعلا وعلى علاقة سببية بين التأخير والضرر المطلوب التعويض عنه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 3و4و5 من اتفاقية مونريال المؤرخة في 28 ماي 1999-الفصل 653 من م ت-الفصل 277 من م ا ع-الفصلين 19 و 22 من اتفاقية مونريال-الفصل 19 من اتفاقية مونتريال 1999-القانون الأساسي عدد 12 لسنة 2018 المؤرخ في 27/02/2018-الفصل 22 في فقرته الأولى من اتفاقية مونريال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.