Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70912 بتاريخ 22/04/2019 : تجديد الكفالة البنكية سنة بسنة لا يتوقف على تسليم كتب جديد متى كانت مدة الضمان مرتبطة بعقد أصلي محدد الأجل

J P 70912/201922 avril 2019

Principe juridique

  1. إذا تضمّن كتب الكفالة التزاما صريحا بضمان تنفيذ العقد الأصلي إلى نهاية أجله المحدد فإن مدة الكفالة تُستمد من هذا الارتباط الزمني ولا تتأثر بالشروط التنظيمية الخاصة بكيفية تسليم نسخ سنوية من كتب الضمان.
  2. اشتراط استرجاع أصل كتب الكفالة السابق قبل تسليم كتب جديد يُعد التزاما فرعيا يتعلق بإجراءات التسليم المادي ولا يحدّ من الالتزام الأصلي للكفيل بضمان الدين خلال المدة المتفق عليها صراحة.
  3. قيام الكفيل باستخلاص عمولات التجديد خلال مدة العقد يُعد تنفيذا لالتزامه بالتجديد وفق ما ورد بكتب الكفالة ويعضد استمرار نفاذ الضمان إلى نهاية الأجل المتفق عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.