Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70912 بتاريخ 22/04/2019 : تجديد الكفالة البنكية سنة بسنة لا يتوقف على تسليم كتب جديد متى كانت مدة الضمان مرتبطة بعقد أصلي محدد الأجل
Principe juridique
- إذا تضمّن كتب الكفالة التزاما صريحا بضمان تنفيذ العقد الأصلي إلى نهاية أجله المحدد فإن مدة الكفالة تُستمد من هذا الارتباط الزمني ولا تتأثر بالشروط التنظيمية الخاصة بكيفية تسليم نسخ سنوية من كتب الضمان.
- اشتراط استرجاع أصل كتب الكفالة السابق قبل تسليم كتب جديد يُعد التزاما فرعيا يتعلق بإجراءات التسليم المادي ولا يحدّ من الالتزام الأصلي للكفيل بضمان الدين خلال المدة المتفق عليها صراحة.
- قيام الكفيل باستخلاص عمولات التجديد خلال مدة العقد يُعد تنفيذا لالتزامه بالتجديد وفق ما ورد بكتب الكفالة ويعضد استمرار نفاذ الضمان إلى نهاية الأجل المتفق عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلان 1478 و1486 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 275 من مجلة الالتزام والعقود-الفصل 548 م إ ع-الفصلين 513 و514 م إ ع-الفصل 240 من نفس المجلة-الفصل 515 م إ ع-الفصل 1491 م إ ع-الفصل 1485 م إ ع-الفصل 1487 م إ ع-الفصل 242 م إ ع-الفصل 533 م ا ع-الفصل 547 و548 م ا ع-الفصل 486 م إ ع-الفصل 487 م إ ع-الفصل 734 من المجلة التجارية-الفصل 1479-الفصل 1492-الفصل 1495 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.