Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71003 بتاريخ 23/12/2024 : استبعاد الخبرة لقصورها يقتضي استكمالها بما يتيح تقدير التعويض

J P 71003/202423 décembre 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام في جانبيه الواقعي والقانوني شرط لسلامتها، ويقتضي الرد على الدفوع الجوهرية وبيان الأسس المنتجة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة التطبيق السليم للقانون، ويُعدّ القصور في ذلك مانعا من هذه المراقبة.
  2. ضمان أجير الصنع عن العيب أو النقصان في العمل يلحق به كل طلب يرمي إلى تعويض صاحب العمل عن تسليم مصنوع غير مطابق، ولا يتوقف الحكم بالتعويض على طلب فسخ العقد متى ثبت موجب التعويض قانونا.
  3. إذا ثبت فوات الوصف المشترط في المصنوع، كان لصاحب الحق أن يختار استبقاء الجزء غير القابل للنزع مع رفض الباقي وطلب تعويض الخسارة، ولا يجوز ردّ طلبه بدعوى اضطراب الطلب متى دلّت تحريراته على ممارسة الخيار القانوني.
  4. متى اعتبرت المحكمة أن أعمال الخبرة منقوصة ولا تكفي لتقدير الحقوق، تعيّن عليها استكمال وسائل التحقيق بإجراء خبرة تكميلية ولو من تلقاء نفسها، وإلا كان استبعادها مع رفض الطلب تأسيسا على هذا النقص قصورا موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 875 من م ا ع-الفصل 874 من م ا ع-الفصل 652 من م ا ع-الفصل 655 من م ا ع-الفصل 647 من م ا ع-الفصل 277 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.