Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 70535 بتاريخ 23/04/2021 : رفض مطالب التعويض عن الطرد لعدم استكمال المدعي مؤيدات دعواه بعد الإذن القضائي

J P 70535/202123 avril 2021

Principe juridique

  1. يتعين على المدعي في النزاع الشغلي، متى أذنت له المحكمة بإتمام مؤيدات دعواه لتمكينها من مراقبة المعطيات المحددة للحقوق المطالب بها، أن ينفذ ما طلب منه، وإلا اعتبرت الدعوى مجردة بما يحول دون الاستجابة لمطالب التعويض والمستحقات.
  2. تقدير مدى كفاية المستندات المدلى بها لتمكين المحكمة من بسط رقابتها على مدة العمل والأجر وسائر العناصر المحتسبة على أساسها التعويضات، يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع، ويترتب عن تعذر هذا التقدير بسبب تقاعس المدعي رفض الدعوى.
  3. تقبل الدعوى المعارضة شكلا متى استوفت موجباتها الشكلية، ويجوز للمحكمة الحكم بتعويض مقابل أتعاب التقاضي والمحاماة عند ثبوت تكبدها دون موجب لولا الالتجاء إلى الخصومة.

Textes appliqués

  • الفصل 226-مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.