Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70630 بتاريخ 09/12/2024 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم إلا بثبوت استدعاء محامي المستأنف للجلسة داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- جزاء رفض الاستئناف شكلا لعدم استكمال إجراءات الفصل 134 م م م ت يفترض تحقق استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الصيغ القانونية وبالأجل المحدد، وإلا انتفى أساس تحميله تبعات التقاعس.
- استدعاء محامي المستأنف للحضور بكتابة المحكمة لتسلّم استدعاء الجلسة لا يقوم مقام الإعلام القانوني بموعد الجلسة الموجه بالطريقة التي تتولاها كتابة المحكمة متى لم تثبت المحكمة استيفاء الشروط الإجرائية المقررة لذلك الإعلام.
- عدم احترام أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه بالفصل 135 من م م م ت لإعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة يمنع ترتيب أثر رفض الاستئناف شكلا تأسيسا على عدم الحضور أو عدم القيام بموجبات الفصل 134 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 134 م. م. م . ت-الفصل 133 من م م م ت-الفصل 135 من م. م. م . ت-الفصل 44 من م. م. م . ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 261 من م ا ج-الفصل 81 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.