Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70251/70252/70636 بتاريخ 28/02/2012 : انتفاء الصفة في القيام عند مقاضاة بائع الأسهم خارج نطاق الضمان الملازم لإحالة الأسهم

J P 70251/201228 février 2012

Principe juridique

  1. إحالة الأسهم تنقل ملكية السند وما يرتبط به من حقوق اقتصادية وحقوق سياسة، ولا تؤول إلى إحالة الشركة أو حلول المحال له محلها في التقاضي باعتبار استقلال شخصيتها المعنوية عن ذمم المساهمين.
  2. الصفة في القيام لا تثبت إلا لصاحب الحق محل المطالبة، فلا تقبل دعوى المساهم للمطالبة بما هو من حقوق الشركة أو بما دفع باسمها إلا إذا كان الرجوع مؤسسا على علاقة الإحالة في حدود ما ينشأ عنها من حقوق والتزامات بين المحيل والمحال له.
  3. ضمان محيل الأسهم ينحصر في قيمة الأسهم والحقوق المترتبة عنها ضمن الإطار الزمني المقرر قانونا، ولا يمتد إلى ضمان ديون الشركة أو عناصر ذمتها المالية إلا بنص أو التزام صريح يقرر ذلك.
  4. لا يستقيم تأسيس مسؤولية البائع على إخفاء دين جبائي إذا كانت عناصر نشأة الدين أو المطالبة به لاحقة لإحالة الأسهم بما يجعل عدم إدراجه ضمن الوثائق السابقة للإحالة غير دال على تعمد الإخفاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.