Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70251/70252/70636 بتاريخ 28/02/2012 : انتفاء الصفة في القيام عند مقاضاة بائع الأسهم خارج نطاق الضمان الملازم لإحالة الأسهم
Principe juridique
- إحالة الأسهم تنقل ملكية السند وما يرتبط به من حقوق اقتصادية وحقوق سياسة، ولا تؤول إلى إحالة الشركة أو حلول المحال له محلها في التقاضي باعتبار استقلال شخصيتها المعنوية عن ذمم المساهمين.
- الصفة في القيام لا تثبت إلا لصاحب الحق محل المطالبة، فلا تقبل دعوى المساهم للمطالبة بما هو من حقوق الشركة أو بما دفع باسمها إلا إذا كان الرجوع مؤسسا على علاقة الإحالة في حدود ما ينشأ عنها من حقوق والتزامات بين المحيل والمحال له.
- ضمان محيل الأسهم ينحصر في قيمة الأسهم والحقوق المترتبة عنها ضمن الإطار الزمني المقرر قانونا، ولا يمتد إلى ضمان ديون الشركة أو عناصر ذمتها المالية إلا بنص أو التزام صريح يقرر ذلك.
- لا يستقيم تأسيس مسؤولية البائع على إخفاء دين جبائي إذا كانت عناصر نشأة الدين أو المطالبة به لاحقة لإحالة الأسهم بما يجعل عدم إدراجه ضمن الوثائق السابقة للإحالة غير دال على تعمد الإخفاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 638 من المجلة المدنية-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 1278 و1300 من م ا ع-الفصل 318 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 15 من م ح ع-الفصل 672 من م ا ع-الفصل 649 من م ا ع-الفصل 671 ثالثا من م ا ع-الفصل 57 من المجلة التجارية-القانون عـ93ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 3/11/2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.