Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70054 بتاريخ 28/10/2024 : مسؤولية تعاقدية لا تقوم على تقرير خبرة غير جازم لم تتول المحكمة تمحيصه على ضوء الالتزامات العقدية
Principe juridique
- متى ثبت أن النزاع مؤسس على رابطة تعاقدية، تعيّن على محكمة الموضوع بحث الالتزامات التعاقدية المتبادلة وتفعيل آثارها عند تقدير المسؤولية، ولا يكفي الاقتصار على مجرد معاينة وجود العقد دون مناقشة البنود المؤثرة في تحديد الخطإ.
- لا يكون الحكم معللا تعليلا قانونيا كافيا إذا تبنّى نتيجة خبرة فنية دون مراقبة منهجها ونقائصها على ضوء اعتراضات الخصوم ومؤيدات الطرفين، وخاصة إذا صرّح الخبير بعدم الجزم بالعلاقة السببية أو بسلامة المعطيات التي انبنى عليها الاستنتاج.
- إذا كانت المسألة الفنية دقيقة وتتعلق بتحديد مصدر الضرر في نطاق اختصاصات متعددة، فإن اعتماد المحكمة على خبرة غير ملائمة للاختصاص أو غير مكتملة دون استكمال وسائل التحري الفنية اللازمة يفضي إلى قصور في التعليل يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يُعدّ إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في تحديد المسؤولية وعلى مؤيدات الدفاع التي من شأنها نفي الخطإ أو نفي السببية هدما لحق الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 242 من م ا ع.-الفصل 112 من م م م ت.-الفصل 8 من العقد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.