Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18521/19022 بتاريخ 05/10/2015 : بطلان حكم التبتيت لا يقبل إذا تأسس على عيوب إجراءات العقلة العقارية خارج آجال الدعاوي المعارضة
Principe juridique
- بطلان البتة لا يثار على حكم التبتيت متى كان المطعن مؤسسا على عيوب شكلية أو جوهرية متعلقة بإجراءات العقلة العقارية إلا ضمن دعاوي معارضة خصص لها القانون صيغ قيام وآجالا ملزمة.
- عدم احترام آجال وصيغ الدعاوي المعارضة المقررة للطعن في إجراءات العقلة العقارية يترتب عنه سقوط حق إثارة تلك الدفوع، ولا يجوز لمحكمة الموضوع تجاوز هذا القيد بإبطال حكم التبتيت استنادا إلى ذات الإخلالات.
- إذا قضت محكمة الموضوع بإبطال حكم التبتيت بناء على دفوع تعلقت بالفترة السابقة للتبتيت مما يدخل في نطاق الدعاوي المعارضة المؤطرة قانونا، فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون والقصور بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 427 م م م ت autres décisions
- الفصل 438 م م م ت autres décisions
- الفصل 437 م م م ت autres décisions
- الفصول من 433 الى 436 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.