Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70081 بتاريخ 12/2/2020 : وجوب إجراء الاختبارات اللازمة عند قيام منازعة جدية في استحقاق فاضل الحساب الجاري
Principe juridique
- لا يقبل الدفع بوقف التتبعات الفردية وتعليق سريان الفوائض المترتب عن افتتاح اجراءات التسوية القضائية ما لم يدعم بما يثبت قيام تلك الإجراءات بملف الدعوى، ولو كان الدفع متعلقا بالنظام العام ويمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- ينعقد الاختصاص الترابي للمحكمة المعينة صلب العقد بالنسبة للكفيل متى كان التزامه تبعيا للالتزام الأصلي، ولا يستقل بمقره للاحتجاج بمرجع نظر مغاير عند تتبع الدائن للمدين المكفول.
- يكون القرار ضعيف التعليل إذا أغفل إجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة أو الاستعانة بأهل الخبرة عند الاقتضاء رغم قيام دفع جوهري يثير منازعة جدية في أصل المديونية، بما يحول دون مراقبة سلامة استخلاص المحكمة لثبوت الدين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 732 من المجلة التجارية-القانون عـ34ـدد لسنة 1995-الفصل 32 من القانون عدد34 لسنة 1995 المؤرخ في 17/4/1995-القانون عـ63ـدد لسنة 1999-القانون عـ79ـدد لسنة 2003-الفصل 30 من م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 17 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 255 من م م م ت-الفصل 252 من م م م ت-الفصل 443 من م م م ت-الفصل 36 من م م م ت-الفصلين 30 و31 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.