Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69839 بتاريخ 18/11/2024 : لا تقوم مضرة الجوار بمجرد مخالفة الارتداد ما لم يثبت الضرر

J P 69839/202418 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا يكون التعليل كافيا إلا إذا تناول دفوعات الخصوم ومؤيدات كل طرف بجدية ودقة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وصحة فهم عناصر النزاع.
  2. لا يكفي تبني نتيجة الاختبار لإقامة القضاء متى كانت عناصر الإثبات الأخرى الجدية تناقضها أو تكشف قصورا فنيا فيها دون أن تجري المحكمة المقارنات والتحقيقات اللازمة للتحقق من صحة تلك النتيجة.
  3. مخالفة التراتيب العمرانية بالبناء في مسافة الارتداد لا تشكل وحدها موجبا لرفع المضرة ما لم يثبت المدعي تحقق ضرر على معنى الفصل 99 من م ا ع.
  4. عندما يتبيّن للمحكمة عدم ملاءمة اختصاص الخبير لطبيعة المسائل الفنية محل النزاع أو سطحية أعماله، يتعيّن عليها استنفاد سلطتها في وسائل الاستقراء بإذن باختبار تكميلي أو بتكليف خبير آخر من الاختصاص المتلائم لضمان سلامة السند الواقعي والقانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 88 من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 23 من م م م .ت. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.