Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69887 بتاريخ 04/03/2019 : قصور التعليل يتحقق عند رفض إدخال متداخل في المسؤولية العشرية دون جواب على دفوع جوهرية
Principe juridique
- الصفة في القيام بدعوى ناشئة عن عقد إجارة على الصنع تستمد من كون المدعي طرفا أصليا في العقد ولو كان تصرفه في شأن العقار محل البناء غير مستند إلى ملكية أو نيابة متى ظل العقد منتجا لآثاره بين طرفيه.
- عقد الإجارة على الصنع لا يشترط فيه الكتابة، ويكفي ثبوت مباشرة المقاول للأشغال في إطار علاقة تعاقدية حتى تقوم مسؤوليته العقدية تجاه صاحب المنشأة.
- المسؤولية العشرية مسؤولية تعاقدية تضامنية تشمل جميع المتداخلين المتعاقدين مع صاحب المنشأة، ولا ترفع عن أحدهم إلا إذا ثبتت نسبة الغلط إلى شخص واحد أو قام دليل القوة القاهرة أو خطإ الغير أو إصرار صاحب المنشأة على تعليماته القطعية بعد تحذيره بواسطة عدل منفذ.
- يكون الحكم قاصر التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع إذا اكتفى بتقرير اختبار واحد لإثبات العيب دون مناقشة دفوع جوهرية تتعلق بطلب إدخال متداخل في عملية البناء وبمؤهلات الخبير وبوجود اختبار مضاد وبوثيقة قبول الأشغال.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 1 من القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31/01/1994-الفصل 3 من نفس القانون-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 6 من نفس القانون-أحكام الفصل 2 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.