Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69398.2018 بتاريخ 29/01/2020 : انعقاد اختصاص القضاء الإداري متى كانت الصفقة العمومية عقدا إداريا بطبيعتها
Principe juridique
- تكييف عقد الصفقة العمومية على أنه عقد إداري بطبيعته يجعل النزاع المتولد عن تنفيذه خاضعا للقانون الذي يحكم العقد الأصلي وهو القانون الاداري، فتنعقد الولاية تبعا لذلك للمحكمة الادارية.
- تحديد الجهة القضائية المختصة في منازعات الصفقات العمومية يقوم على المعيار الموضوعي المستمد من طبيعة العقد وما يكرسه من طابع سلطوي للإدارة وتحقيق للمصلحة العامة، دون أن يكون الشكل القانوني للمتعاقد العمومي معيارا حاسما بذاته.
- اتفاقات الأطراف الواردة بالعقد بشأن تعيين محاكم مختصة لا تؤثر في قواعد الاختصاص القضائي ولا تنقل النزاع من الجهاز القضائي الذي يحدده القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 17 من كراس الشروط الإدارية الخاصة-الفصل 17 فقرة 2 من كراس الشروط الإدارية-الفصل 4 من القانون عـ9ـدد المؤرخ في 31/01/1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في مجال البناء-الفصل 12 فقرة 5 من كراس الشروط الإدارية الخاصة-الفصل 2 من القانون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحاكم الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص-الفصل 17 من القانون عـ40ـدد لسنة 1972-الأمر عدد 3158 المؤرخ في 17/12/2002-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 18 من القانون عـ9ـدد لسنة 1989 المؤرخ في 7 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية-الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002-القانون عـ10ـدد لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-مداولات مجلس النواب عـ38ـدد جلسة الثلاثاء 28 ماي 1996 صفحة 5-القرارين عدد 5269 و6612 الصادرين بتاريخ 30 نوفمبر 2006-الفصل 191 من م م م ت-الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27/09/2004-الأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006-الأمر عدد 1330 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007-الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13/03/2014-الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤررخ في 23 ماي 2011-الفصل الثالث منه-الفصل الثاني من الأمر عدد 1039 المذكور أعلاه-الفصل الثاني من القانون عدد 2001-1168 المؤرخ في 11/12/2001-القرار عـ174ـدد المؤرخ في 17 أكتوبر 2006-الفصل 12 من كراء الشروط الادارية الخاصة للعقد المذكور-أحكام الفصل 17 من القانون عـ39ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996-الفصل 46 ثالثا-الفصل 47 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.