Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69163 بتاريخ 07/10/2024 : قيام مسؤولية حارس الشيء الخطر متى ثبت أن سبب الضرر راجع إلى ذات الشيء دون قيام سبب الإعفاء
Principe juridique
- تقوم المسؤولية الشيئية لحارس الشيء متى ثبت أن الضرر نشأ من ذات الشيء المحفوظ، ولا يُعفى الحارس إلا إذا أثبت أنه اتخذ كل ما يلزم لمنع الضرر أو أن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
- في المنتوجات الخطرة، يشتد واجب المزود في ضمان السلامة بما يحرمه من التذرع بمجرد سوء الاستعمال لرفع المسؤولية متى ثبت أن عدم مطابقة المنتوج لمعايير السلامة كان السبب الحاسم في تحقق الضرر.
- تقدير التعويض عن الضرر المعنوي من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قضاءها بإبراز العناصر الموضوعية المعتمدة في التقدير بما يتيح لمحكمة التعقيب رقابة سلامة تطبيق القانون دون أن تحل محلها في التقدير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 96 من م ا ع autres décisions
- الفصل 107 من م ا ع autres décisions
- القانون عدد 117 المؤرخ في 07/12/1992 المتعلق بحماية المستهلك autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 117 المؤرخ في 07/12/1992 المتعلق بحماية المستهلك autres décisions
- الفصل 10 من ذات القانون autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.