Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69195 بتاريخ 24/06/2024 : بطلان البيع عند عدم تعيين المبيع بالوجه الكافي بما يمنع الجهالة
Principe juridique
- تعيين محلّ التعاقد يُعد ركنا لازما لصحة العقد، فلا يصح البيع إلا إذا كان المبيع معيّنا أو قابلا للتعيين بما يضمن قيام الرضاء على العلم.
- إذا تعلّق البيع بعقار وجب أن يتضمن العقد بياناته الجوهرية المميزة له عن غيره على نحو يمنع الجهالة، ومنها موقعه وحدوده ومساحته وطبيعته.
- لا يكفي لاعتبار المبيع معيّنا التنصيص على التفويت في نصيب شائع من جميع مخلف بعقار دون تحديد عناصره المميزة، إذ يظل المحل مجهولا بالوجه الكافي وتقوم معه علة البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.