Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10824 بتاريخ 26/6/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام الحكم قد بُني على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
- إثبات الجرائم جائز بجميع وسائل الإثبات، وللقاضي أن يقضي حسب وجدانه الخالص في تقدير القوة الإقناعية لعناصر الإثبات دون رقابة تعقيبية على هذا التقدير ما لم يشبه فساد في التعليل أو مخالفة للقانون.
- سماع من لا تُقبل شهادته وفقا لمجلة المرافعات المدنية والتجارية ممكن على سبيل الاسترشاد دون أداء اليمين عملا بالنص الجزائي، وللمحكمة أن تأخذ بأقواله أو تطرحها بشرط تعليل سائغ.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 150 م إ ج-الفصل 63 م إ ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.