Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 68660 بتاريخ 28/05/2021 : لا تقوم صبغة الطرد التعسفي إذا ثبت تخلي الأجير عن العمل بإرادته

J P 68660/202128 mai 2021

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن كشف الحساب الفردي الصادر عن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكون له حجية وقوة ثبوتية ما لم يثبت العكس بأدلة جدية تفيد وحدة المؤجر أو عدم صحة التنصيصات الواردة به.
  2. تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي لانتهاء عقد الشغل، بما في ذلك ثبوت واقعة الطرد أو ثبوت التخلي عن العمل، موكول إلى قاضي الموضوع الذي يرجح وسائل الإثبات المعروضة عليه وفق سلطته التقديرية دون التقيد بقاعدة تحميل عبء الإثبات لطرف بعينه.
  3. لا يثبت الطرد التعسفي بمجرد الادعاء به إذا لم يقم دليل على أن المؤجر اتجهت إرادته إلى إنهاء العلاقة الشغلية، ويؤدي ثبوت التخلي عن العمل بإرادة الأجير إلى انتفاء الصبغة التعسفية للطرد ورفض الغرامات المترتبة عنه.
  4. إذا ثبت أن النشاط يمارس من قبل شخص طبيعي تحت اسم تجاري وأنه المؤجر الفعلي، وجب إخراج الكيان المسمى مؤسسة من نطاق التداعي لانعدام الصفة متى لم تثبت له شخصية المؤجر في العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.