Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68488 بتاريخ 02/04/2021 : امتداد التضامن القانوني في مستحقات الأجير إلى المؤجر الأصلي والمؤجر المنتفع بالعمل
Principe juridique
- يختص قاضي الشغل حصريا بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل باعتبارها مطالب شغلية بين أجير ومؤجره، ويردّ الدفع بعدم الاختصاص كلما انصبّ النزاع على مستحقات متأتية مباشرة من علاقة الشغل.
- يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام من الزمن ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، ولا تقوم قرينة السقوط ما لم يثبت انتهاء العلاقة الشغلية أو تحدد النصوص الخاصة تاريخا آخر لبداية السقوط بالنسبة للمنافع الاجتماعية.
- لا يمنع وصف العون بالمتعاقد من انطباق مجلة الشغل متى أحال النظام القانوني المنظم لأعوان المؤسسة على تطبيقها في غير ما يخالفه، وتعتبر القواعد الآمرة المتعلقة بالترسيم بعد مدة العمل المسترسلة واجبة التطبيق ولا يجوز الاتفاق على خلافها.
- تثبت المسؤولية التضامنية في تمكين الأجير من المنح والمستحقات الشغلية عندما يكون موضوعا على الذمة ويؤدي عمله تحت سلطة المنتفع بالعمل مع بقاء رابطة التبعية الأصلية قائمة، بما يبرر إلزام المؤجر الأصلي والمؤجر المنتفع بالعمل بأداء المستحقات.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 76-الفصل 403-الفصل 393 م ا ع-الفصل 183 من م ش-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 م ش-القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصول 1 و 3-الفصل 76-الفصل 18-القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 افريل 1999-الفصل الثالث-الفصل 76-الفصل 19-الفصل 6-4 م ش-الأمر عدد1941 المؤرخ في 30 أوت 1999-الفصل 121-الأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 122-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.