Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68493 بتاريخ 02/04/2021 : مساءلة المؤجر الأصلي والمؤجر المستفيد بالتضامن عن المنح المستحقة عند وضع الأجير على الذمة
Principe juridique
- يختص قاضي الشغل حصريا بالنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل باعتبارها نزاعات فردية بين أجير ومؤجر متى تعلقت المطالبات بمستحقات شغلية.
- لا يسقط حق القيام بالدعوى في المستحقات الشغلية بمرور عام إلا ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، فإذا بقيت العلاقة الشغلية قائمة ولم يثبت انتهاؤها فإن الدفع بالسقوط بمرور الزمن يكون غير وجيه.
- لا يترتب عن صفة العون المتعاقد استبعاد تطبيق مجلة الشغل متى أحال الإطار القانوني المنظم لأعوان الدواوين على انطباقها فيما لم يرد به نص مخالف، وتبقى القواعد الآمرة المتعلقة بالترسيم بعد مرور أربع سنوات من العمل المتواصل واجبة التطبيق.
- عند وضع الأجير على الذمة لجهة مستفيدة يمارس لديها العمل ويخضع لتوجيهاتها مع بقاء ارتباطه بالمؤجر الأصلي، تتحقق المسؤولية التضامنية بينهما عن أداء المنح المستحقة عن فترة العمل.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 76-الفصل 403-الفصل 393 م ا ع-الفصل 183 من م ش-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 م ش-القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصول 1-الفصول 3-الفصل 18-الفصول 18 و 19 و 76-القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 افريل 1999-الفصل الثالث-الفصل 76-الفصل 6-4 م ش-الأمر عدد1941 المؤرخ في 30 أوت 1999-الفصل 121-الأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 122-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.