Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68497 بتاريخ 02/04/2021 : مساءلة المؤجر الأصلي والمؤجر المستفيد بالتضامن عن المنح الشغلية عند الوضع على الذمة
Principe juridique
- يختص قاضي الشغل حصريا بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى تعلقت المطالبة بمستحقات شغلية بين أجير ومؤجره.
- لا يسقط حق القيام بالدعاوى الشغلية المتعلقة بالمستحقات والمنح بمرور الزمن إلا بمضي عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، فإذا لم يثبت انتهاء العلاقة بقي الحق قائما.
- لا يترتب عن صفة العون المتعاقد استبعاد تطبيق مجلة الشغل متى أحال النظام القانوني المنظم لأعوان الدواوين على تطبيقها فيما لا يخالفه، وبذلك تبقى الأحكام الآمرة المتعلقة بالترسيم بعد مدة العمل واجبة التطبيق.
- يترتب عن الوضع على الذمة خضوع الأجير لسلطة المؤسسة المستفيدة من العمل بما يجعلها مسؤولة بالتضامن مع المؤجر الأصلي عن تمكينه من المنح المستحقة عن مدة العمل لديها.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 76-الفصول 1 و 3-الفصل 76-الفصل 18-الفصل 403-الفصل 393 م ا ع-الفصل 18-الفصل 19-الفصل 76-الفصل 183 من م ش-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 م ش-القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 افريل 1999-الفصل الثالث-الفصل 76-الفصل 3-الفصل 19-الفصل 6-4 م ش-الفصل 6-4 من مجلة الشغل-الفصل 122-الأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.