Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68391/69356 بتاريخ 11/03/2020 : التزام محرر الصك ببذل عناية في إجراءات الترسيم دون ضمان حصول الترسيم
Principe juridique
- الترسيم بالسجل العقاري وإن كان وسيلة لإشهار الحقوق وإمكان الاحتجاج بها تجاه الغير، فإن عدم القيام به لا يرتب جزاء في حق أطراف الصك ولا ينهض بذاته سببا للمسؤولية المدنية ما لم يثبت تلازم الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
- قيام مسؤولية محرر الصك الخاضع للترسيم يقتضي ثبوت خطأ مهني متمثل في الإخلال بواجب بذل العناية في تقديم الصك ومؤيداته والقيام بالإجراءات اللازمة للترسيم، دون أن يكون ملزما بتحقيق نتيجة تتمثل في الحصول على الترسيم فعلا أو في أجل محدد.
- دعوى الاسترداد الناتجة عن بطلان الالتزام لا تتجه إلا على من استخلص المبلغ دون وجه حق بوصفه المتعاقد معه، ولا تتحول إلى تعويض ضد الغير إلا إذا تحقق ضرر مستقل ومحقق مترتب عن خطأ ذلك الغير وثبتت رابطة السببية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 82 من م ا ع-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 377 ثالثا من م ح ع-القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4/5/1992-الفصل 373 من م ح ع-الفصل 392 من م ح ع-الفصل 377 من م ح ع-الفصلين 377 مكرر و 377 ثالثا-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 240 من م ا ع-الفصل 325 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.