Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68189.2024 بتاريخ 27/09/2024 : بطلان الحكم لعدم الرد على طلب جوهري لإعادة سماع البينة

J P 68189/202427 septembre 2024

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الحكم شرطا لصحته، ومن مظاهر التعليل السليم وجوب رد المحكمة على الدفوعات والطلبات الجوهرية ذات التأثير في وجه الفصل، ويترتب على السكوت عنها خرق القانون وضعف التعليل الموجب للنقض.
  2. تلقي شهادة الشهود يقتضي من الحاكم استقصاء الحقيقة بطرح الأسئلة اللازمة لتوضيح الغموض والتضارب وتمكين الشهادة من الانصباب على الواقعة محلّ الإثبات، وتكون الشهادة غير منتجة متى كانت مبهمة أو غير محددة لعناصر الخلاف الجوهرية أو غير متسلطة على الواقعة المطلوبة.
  3. محضر تفقدية الشغل وثيقة إدارية محررة على ضوء تصريحات الأطراف ولا ترقى بذاتها إلى حجة رسمية قاطعة، ويتعين على محكمة الموضوع فحصه وموازنته مع بقية وسائل الإثبات وتعليل وجه ترجيحه أو استبعاده.
  4. لقاضي الشغل سلطة واسعة في تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب إنهاء العلاقة الشغلية بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وله الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة كلما ثار نزاع حول الطرد أو التخلي التلقائي عن العمل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 94 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصلين 199 و209 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.