Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68261 بتاريخ 07/10/2024 : دعوى كفّ الشغب في العقار المسجّل تقوم على معارضة انتفاع المالك المرسم
Principe juridique
- دعوى كفّ الشغب في العقار المسجّل هي وسيلة لحماية حق الملكية المرتكز على الترسيم بالسجل العقاري، فتُقبل لفائدة المالك المرسم وتقوم على ثبوت معارضة انتفاعه بالعقار بكل وسائل الإثبات.
- لا محل لتطبيق أحكام الشغب المتعلقة بالعقارات غير المسجّلة على العقارات المسجّلة، لأن مناط الحماية في هذا الصنف هو قيام الترسيم لا ثبوت الحوز الذي لا يُرتّب حقا تجاه المالك المرسم.
- يُستخلص الشغب المعارض لانتفاع المالك المرسم من كل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن ادعاءً يناقض حقه في الانتفاع، ويُعدّ التمسك بحق الاستغلال استنادا إلى عقد غير صادر عن مالك مرسم وغير مدرج بالسجل العقاري شغبا قانونيا في مواجهة بقية المالكين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 52 و 54 من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من م.ح.ع autres décisions
- الفصل 96 من م. م. م.ت autres décisions
- الفصل 53 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.